ابن عربي

8

رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن

والخلاف في حدّ اليدين أكثره إلى الآباط ، وأقله إلى المفصل الذي يسمى منه الذراع فبقي إدخال المرافق ، ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخالهما في الغسل . « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » اتفق علماء الشريعة على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء ، واختلفوا في القدر الواجب منه ، وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله تعالى : « بِرُؤُسِكُمْ » فمن جعلها للتبعيض ، بعّض المسح ، ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح ، عم المسح جميع الرأس ، ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسألة لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه ، والمسألة معقولة ، وكل مسئلة معقولة لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر « وَأَرْجُلَكُمْ » اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلف في طهارة الأرجل ، هل ذلك بالغسل ، أو بالمسح ، أو بالتخيير بينهما ؟ فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب ، هذا إذا لم يكن عليهما خف ، فمذهبنا التخيير ، والجمع أولى ، فالمسح بظاهر الكتاب ، والغسل بالسنة ، ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها ، وسبب الخلاف هو القراءة في قوله : « وَأَرْجُلَكُمْ » بفتح اللام وكسرها من أجل حرف الواو على أن يكون عطفا على الممسوح بالخفض ، وعلى المغسول بالفتح ، فمذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب . وكذلك من قرأ « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ » بفتح اللام فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ، وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل ، فأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم المتطهرون ، وهم الغر المحجلون ، تحجيلهم دليلهم ، لو كان لغيرهم هذا النعت المخصوص من الطهور ، ما اختصت هذه الأمة المحمدية بهذا النور . فإنه قال صلّى اللّه عليه وسلم : ما تعرف هذه الأمة المحمدية من سائر الأمم إلا به ، فانتبه ، فوردت الأخبار المنصوصة بطهارة هذه الأعضاء المخصوصة ، فأسبغناها طهورا ، فجعل لنا بذلك غررا ، وألبسها نورا ، فكان لهم بذلك التمييز والتعريف ، المقام الشريف والتشريف ، فمن أسبغ طهوره ، تمم اللّه له نوره ، ومن ثنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا تحنث . « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال ، وعليه وضوء واحد في اغتساله ، ولما كان الغسل يتضمن الوضوء ، كان حكم المضمضة والاستنشاق من حيث أنه متوضئ في اغتساله لا من حيث أنه مغتسل ، فإنه ما ورد أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم تمضمض ولا استنشق في